المحقق الحلي
53
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
والمراد بالإيمان هنا الإسلام أو حكمه ويستوي في الإجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير والطفل في حكم المسلم ويجزي إن كان أبواه مسلمين أو أحدهما ولو حين يولد . ( وفي رواية : لا يجزي في القتل خاصة إلا البالغ الحنث ) وهي حسنة . ولا يجزي الحمل ولو كان أبواه مسلمين وإن كان بحكم المسلم . وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران فأسلم بالإشارة حكم بإسلامه وأجزأ . ولا يفتقر مع وصف الإسلام في الإجزاء إلى الصلاة ويكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين . ولا يشترط التبري مما عدا الإسلام . ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم . ولو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه على تردد وهل يفرق بينه وبين أبويه قيل نعم صونا له أن يستزلاه عن عزمه وإن كان بحكم الكافر . الوصف الثاني السلامة من العيوب فلا يجزي الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكل به لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب . ويجزي مع غير ذلك من العيوب كالأصم والأخرس ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه . ولو قطعت رجلاه لم يجز لتحقق الإقعاد . ويجزي ولد الزنا ومنعه قوم استسلافا لوصفه بالكفر أو لقصوره عن صفة الإيمان وهو ضعيف .